نعم ، تختلف الموارد في مراتب ظهورها في ذلك. فأظهرها ما كان الاستيعاب الاستمرار فيه مقتضى الوضع لو لا التقييد بها ، كما لو كان مدخولها جزءا مما قبلها. ثم ما كان الاستمرار فيه مقتضى الإطلاق ، كما في موارد تقييد الحكم. ومثله ما إذا كان المفهوم مقتضى الإطلاق ، كما إذا كانت قيودا في متعلق الحكم مع وحدة الحكم لكونه بدليا أو مجموعيا. ثم ما عدا ذلك مما قد يكون منشؤه شيوع استعمالها في مقام التحديد ومألوفيته عرفا.
وينبغي التنبيه على أمور ..
الأول : بناء على عدم الفرق في ثبوت المفهوم بين رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع فلا أثر لتشخيص أحد الأمرين إثباتا ، أما بناء على اختصاص المفهوم بالأول ، فتشخيص أحد الأمرين مورد للأثر العملي.
ولا ينبغي التأمل في رجوع الغاية المكانية للموضوع دون الحكم ، لما سبق في مبحث الواجب المعلق من عدم قابلية الحكم للظرفية المكانية ، وأما الغاية الزمانية فهي من لواحق الظرفية الزمانية ، وقد سبق هناك تقريب ظهور الكلام بدوا في رجوعها للحكم ، واحتياج خلاف ذلك للقرينة. فراجع.
الثاني : لا إشكال في أن من أدوات الغاية التي هي محل الكلام (إلى) و(اللام) التي بمعناها و(حتى) الجارة. دون العاطفة التي هي لبيان عموم الحكم للمورد الخفي ، كما في قولنا : مات الناس حتى الأنبياء ، فإنها لتأكيد العموم ، من دون نظر للاستمرار والغاية.
وأما (أو) التي ذكر النحويون أنها بمعنى (إلى) أو (إلا) فالظاهر أنها لا تخرج عن معناها من الترديد الذي يراد به في المقام مفاد مانعة الخلوّ ، غايته أنها إن تعقبت فعلا لا يقبل الاستمرار دلت على لزوم وقوع أحد الأمرين ، فتناسب مفاد (إلا) وإن تعقبت فعلا يقبله دلت على استمراره إلى أن يتحقق مدخولها ، فيناسب مفاد (إلى) من دون نظر لارتفاعه بعد حصوله ، كما هو حال