على أنه لو فرض أخذ امتناع ألوهية غيره تعالى في التوحيد الذي هو ركن الإسلام أمكن ذلك بحمل القضية على بيان الانحصار به تعالى خارجا مع كون الضرورة جهة لها بتمامها ارتكازا ، لا أن الإمكان قيد في موضوع عقد السلب منها ، كي لا تدل على فعلية وجوده تعالى وألوهيته.
هذا ، وقد استدل لما سبق عن أبي حنيفة من عدم دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى بمثل قولهم عليهمالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» بدعوى : أنه لو دل على ذلك لدل على حصول الصلاة مع الطهارة ولو مع فقد بقية الأجزاء والشرائط ، مع أنه لا إشكال في عدم دلالتها على ذلك.
ويندفع بأن حكم المستثنى منه لما كان هو السلب المطلق للصلاة بدون الطهارة بنحو الاستيعاب والاستغراق ، فمفهومه المستفاد من الاستثناء ليس إلا نقيضه وهو وجودها في الجملة مع الطهارة ، لا وجودها معها مطلقا ، إذ نقيض السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي ، دون الإيجاب الكلي. وهكذا الحال في نظير المثال من التراكيب.
وقد تقدم توضيح ذلك في التنبيه الثالث من مبحث مفهوم الشرط.
ومنها : (إنما) فإن المعروف فيها إفادة الحصر ، على ما يظهر من تصريح أهل اللغة ، بل عن بعضهم أنه لم يظهر مخالف فيه ، وعن آخر دعوى إجماع النحاة عليه ، وفي التقريرات أنه المنقول عن أئمة التفسير.
ويقتضيه التبادر ، حيث لا إشكال في ظهورها في انحصار المتقدم بالمتأخر. غاية الأمر أنها ـ كسائر أدوات الحصر ـ كثيرا ما تستعمل في الحصر الإضافي بلحاظ خصوص بعض الجهات التي تشهد بملاحظتها القرائن الحالية والمقالية.
بل هو المتعين دائما في حصر الموصوف بالصفة ، نحو : إنما زيد شاعر ،