الفصل الخامس
في مفهوم اللقب
ولا يبعد أن يكون المراد به ظهور جعل الحكم على موضوع في نفيه عما لا يتناوله. والظاهر عدم ثبوت المفهوم لذلك بنفسه ، كما نسبه في التقريرات إلى أهل الحق وجماعة من مخالفينا. وقال : «وذهب جماعة ـ منهم الدقاق والصيرفي وأحمد ـ إلى ثبوت المفهوم فيه». ويشهد لما ذكرنا عدم تبادر المفهوم من حاق الكلام مع قطع النظر عن القرينة.
غاية الأمر أن المفهوم قد يثبت لذلك لخصوصية في الحكم ، كما لو أخذ قيدا في متعلق أمر بدلي ، كما لو ورد الأمر بعتق رجل ، أو السفر للحج ، أو ماشيا ، أو يوم الجمعة ، فإنه يدل على عدم إجزاء عتق المرأة ، ولا السفر لغير الحج ، ولا راكبا ، ولا في غير يوم الجمعة. ولو ورد إطلاق يقتضي إجزاء أحد هذه الأمور لزم رفع اليد عنه بالدليل المذكور.
لكنه ليس لإفادة التقييد الحصر الذي هو محل الكلام ، بل لظهور الأمر بشيء في كونه تعيينيا ، ولذا لا يجري فيما لو لم يكن الأمر بدليا ، بل استغراقيا ، كما تقدم التنبيه له في مفهوم الوصف.
كما أنه قد يستفاد منه المفهوم لقرينة خارجية ، إما للزوم اللغوية بدونه عرفا ، ولا ضابط لذلك. وإما لوروده في مقام التحديد ، كما في صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رجل لعلي بن الحسين عليهالسلام : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار