الفصل السادس
في مفهوم العدد
الظاهر أنه لا مفهوم للعدد بنفسه ، كما نسبه في التقريرات لجمع كثير من أصحابنا ومخالفينا قال : «بل وادعى بعضهم وفاق أصحابنا فيه. وحكي القول بالإثبات مطلقا. ولم نعرف قائله».
ويقتضيه ما سبق في اللقب من عدم تبادره من حاق اللفظ فقوله صلىاللهعليهوآله في النبوي : «إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ...» (١) ، لا دلالة له على عدم كراهة ما زاد عليها. وقد أشار في الفصول والتقريرات إلى احتجاج القائلين بالمفهوم بوجوه ظاهرة الضعف لا مجال لإطالة الكلام فيها.
نعم ما سبق في اللقب من الدلالة عليه في خصوص بعض الموارد ، وإشعاره به في بعضها جار هنا. بل لا يبعد كونه هنا أظهر وأكثر ، ولا سيما التحديد ، حيث يكثر سوق العدد له ، بل لا إشكال في ظهور الكلام فيه لو ورد طرفا للحمل ، كقولنا : حد الزنا مائة جلدة ، لما سبق في تعريف المسند إليه من أن مقتضى الحمل التطابق بين طرفيه. وكذا لو وقع جوابا للسؤال عن الكم ... إلى غير ذلك.
غاية الأمر أن التحديد .. تارة : يكون لنفي الزيادة والنقيصة معا ، لكن بنحو يقتضي خروج الزائد عن الحدّ ، دون مانعيته من الامتثال.
وأخرى : لنفي النقيصة دون الزيادة ، كما في صحيح البزنطي عن
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ باب : ١٢ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥.