المبحث الأول
في أدوات العموم
لا إشكال في دلالة بعض الأدوات على العموم الأفرادي أو الأحوالي ، مثل : (كل) و(جميع) و(أي) ، في مثل : أكرم كل رجل ، أو جميع الرجال ، أو أي رجل ، و(دائما) وأدوات الغاية في مثل : الخمر نجسة دائما ، أو حتى تنقلب خلا ، ونحو ذلك. لأن ذلك هو المتبادر منها. ومعه لا مجال لما حاوله بعضهم من تقريب اشتراكها بين العموم والخصوص ، أو اختصاصها بالخصوص. كما لا مجال لإطالة الكلام في حججهم بعد ظهور ضعفها بمراجعتها في مثل كتاب المعالم وغيره.
هذا ، ويظهر من غير واحد أن مفاد أداة العموم ليس هو عموم الحكم لتمام أفراد مدخولها ، بل لتمام أفراد ما أريد منه مطلقا كان أو مقيدا ، ولذا أمكن تقييد المدخول ، ففي مثل أكرم كل عالم عادل لا يستفاد العموم لكل أفراد العالم ، بل لخصوص أفراد العادل منه. وحينئذ لا بد في استفادة العموم منها لتمام أفراد المدخول من إحراز كون المراد بالمدخول الماهية المطلقة المرسلة ، وهو إنما يكون بمقدمات الحكمة ، التي يأتي الكلام فيها ، ومع عدم تماميتها لا مجال لإحراز ذلك.
لكنه يبتني على كون اللفظ الدال على الماهية موضوعا للقدر المشترك بين المطلقة المرسلة والمقيدة ، حيث يحتاج تعيين إرادة الأولى لمقدمات الحكمة. وقد سبق ضعفه ، وأنه موضوع للماهية بحدودها المفهومية ، والتقييد نسبة زائدة عليها. غايته أن نسبة الحكم للماهية لا يقتضي استيعابه لأفرادها ،