بل يكفي ثبوته لها في الجملة بنحو القضية المهملة ، فمع دلالة الأداة على عموم الحكم لتمام أفراد المدخول يتعين خروج القضية عن الإهمال ، وكونها عامة ، بلا حاجة لمقدمات الحكمة. ولا ينافي ذلك قصور العموم مع تقييد المدخول بقيد متصل ، لأن نسبة التقييد كما تقتضي قصر الحكم على أفراد المقيد تقتضي قصر العموم عليها ، ومع عدمه يتعين سعة العموم.
نعم لو احتمل التقييد المتصل لمدخول الأدوات بقرينة ـ حالية أو مقالية ـ قد اختفت فاستفادة العموم لتمام الأفراد تبتني على أصالة عدم القرينة ، لا على مقدمات الحكمة. وما ذكرناه هو المطابق للمرتكزات الاستعمالية من استناد الدلالة على العموم للأدوات المذكورة ، وعدم سوقها لتأكيد العموم المستفاد من مقدمات الحكمة ، بحيث لا يستفاد مع عدم تماميتها.
المبحث الثاني
في النكرة في سياق النفي والنهي
لا إشكال في دلالة النكرة في سياق النفي والنهي على العموم ، لأن سعة وجود الماهية بتعدد أفرادها كما يستلزم وجودها بوجود بعضها يستلزم عدم انتفائها ـ الذي هو مفاد النفي ومقتضى النهي ـ إلا بانتفاء جميعها ، كما تقدم في أوائل الفصل الخامس من مقصد الأوامر والنواهي وأشرنا إليه في آخر الكلام في مفاد أسماء الأجناس. ومنه يظهر أن الدلالة على العموم عقلية متفرعة على دلالة اللفظ وضعا على الماهية ذات الوجود الواسع.
كما يظهر جريان ذلك في كل ما يدل على الماهية المذكورة وإن لم يكن نكرة ، ك (اسم الجنس) المعرف باللام نحو قولنا : لم أر الأسد.
نعم بناء على ما سبق عن بعضهم من وضع اسم الجنس للقدر المشترك