الثاني : الكلام في تعريف لام الجنس وأنه حقيقي أو لفظي يجري في تعريف علم الجنس ، كأسامة للأسد ، وثعالة للثعلب. ولا مجال للرجوع في حقيقته للتبادر والمرتكزات الاستعمالية بعد عدم شيوع استعماله في عصورنا.
نعم الظاهر إطباقهم على كونه بمعنى المعرف بلام الجنس ، ولذا كان اختيارهم فيهما متفقا. ويناسبه صحة استعمال أحدهما في موضع الآخر. وحينئذ يجري فيه ما تقدم في المعرف بلام الجنس من كون التعريف حقيقيا ، لا لفظيا.
المبحث الرابع
في مقدمات الحكمة التي يبتني عليها الإطلاق
سبق أنه يكفي في صحة نسبة الحكم للماهية ثبوته لها في الجملة بنحو القضية المهملة ، وأن استفادة العموم الأفرادي فبأحوالي تحتاج إلى قرينة خاصة أو عامة. وحيث كانت القرائن الخاصة غير منضبطة فاللازم إيكالها للفقيه عند النظر في الأدلة ، ومن ثم اختصت مباحث الألفاظ من علم الأصول بالظهورات النوعية.
وينبغي التعرض هنا للقرينة العامة ، وهي مقدمات الحكمة التي عليها يبتني الإطلاق الإفرادي فبأحوالي عندهم. وقد اختلفوا في عددها وتحديدها. ولا بد من التعرض لجميع ما ذكر في كلماتهم ، والنظر في توقف الإطلاق على كل واحد منها. وهي عدة مقدمات.
المقدمة الأولى : إمكان التقييد فلو امتنع ، لاستحالة لحاظ القيد في مرتبة جعل الحكم ، لكونه متفرعا عليه ، يمتنع الإطلاق ، كما في تقييد متعلق الأمر بقصد امتثاله ، وتقييد الحكم بالعلم به. وقد ذكر ذلك غير واحد ، أولهم ـ فيما عثرت عليه ـ شيخنا الأعظم قدسسره على ما في التقريرات.