عملا ، فأصرّ في التقريرات على ظهور الأمر في التوصلية ، كما أصر بعض الأعاظم قدسسره على استفادتها بمتمم الجعل ، وادعى غيره وفاء الإطلاق المقامي بها ، من دون أن يتضح وجه تقريب هذه الدعاوى في كلماتهم بعد فرض عدم الإطلاق اللفظي. بل الظاهر عدم الإشكال في عدم تماميتها لو صرح في الخطاب بثبوت الحكم بنحو القضية المهملة ثبوتا ـ لو أمكن ـ أو إثباتا ، مع أن مرجع إنكار الإطلاق اللفظي إلى ذلك.
المقدمة الثانية : عدم البيان على التقييد سواء كان بلسان الحصر وثبوت نقيض الحكم لفاقد القيد ـ كالقيود ذات المفهوم ـ أم بلسان آخر لا يقتضي إلا قصور شخص الحكم عن الفاقد للقيد. ولا إشكال في اعتبار هذه المقدمة ومانعية البيان من الظهور في الإطلاق.
وإنما الإشكال في عموم ذلك للبيان المنفصل ، بحيث يكون وروده رافعا لموضوع الإطلاق ، ومانعا من تمامية مقتضى الظهور فيه ، أو اختصاصه بالمتصل ، فلا يكون العثور على المنفصل رافعا لموضوع الإطلاق ومانعا من تمامية مقتضى الظهور فيه ، بل منافيا له ومعارضا بدوا ، كسائر الظهورات المتنافية التي يعالج تنافيها بالجمع العرفي المبتني على تنزيل أضعف الظهورين على أقواهما.
صرح في التقريرات بالأول. قال في بيان ما يتوقف عليه الإطلاق : «انه موقوف على أمرين : الأول : انتفاء ما يوجب التقييد داخلا وخارجا ... فلو دل دليل على التقييد لا وجه للأخذ بالإطلاق ، لارتفاع مقتضي الإطلاق ، لا لوجود المانع عنه ، وإن كان الدليل الدال على التقييد أيضا مما يحتمل فيه التصرف بحمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب ، إلا أن أصالة الحقيقة يكفي في رفع ذلك الاحتمال. ولا تعارض بأصالة الحقيقة في المطلق ، لعدم لزوم مجاز فيه ، وإنما حمل على الإطلاق والإشاعة بواسطة عدم الدليل. فالإطلاق حينئذ بمنزلة