المقدمة الرابعة : عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وإلا اقتصر في ثبوت الحكم عليه ، ولا يبنى على الإطلاق ، كما ذكره المحقق الخراساني قدسسره.
وتوضيح ذلك : أن أفراد المطلق وأحواله .. تارة : تتساوى في احتمال شمول الحكم لها ، من دون مرجح لبعضها ، لا بلحاظ الخطاب ولا بلحاظ أمر خارج عنه.
وأخرى : لا تتساوى فيه ، بل يكون شموله لبعضها أظهر ، بحيث يكون متيقنا بالإضافة لغيره.
وهذا على قسمين :
الأول : أن يكون متيقنا بلحاظ أمر خارج عن الخطاب ، لا يكون من القرائن المحيطة به عرفا ، كما لو علم من الخارج وجه المناسبة بين الحكم والموضوع ، وكان الوجه المذكور في بعض الأفراد أو الأحوال أظهر منه في غيرها ، أو دل دليل آخر على ثبوت الحكم في بعضها.
الثاني : أن يكون متيقنا بلحاظ مقام الخطاب وما يحيط به من قرائن حالية أو مقالية ، كالمناسبة الارتكازية المستفادة منه التي تكون في بعض الأفراد أو الأحوال أظهر ، والتمثيل والمورد ونحوها. والجمود على عبارة المحقق الخراساني قدسسره يناسب إرادة هذا القسم.
ومرجع استدلاله عليه ـ بعد الفراغ عن أخذ المقدمة الثالثة في الإطلاق ، وتوقف الظهور فيه على كون المتكلم في مقام البيان ـ : أنه مع عدم وجود المتيقن مطلقا لو لم يكن المتكلم مريدا بالمطلق تمام أفراده ، بل كان مريدا لبعضها ، كان مخلا بغرضه ، لعدم بيانه لذلك البعض بعد فرض صلوح المطلق له ولغيره من غير مرجح. وكذا لو كان هناك متيقن لا بلحاظ مقام التخاطب ، لأن