الفصل الرابع :
في إجمال الخاص واشتباهه
لا إشكال في أن التمسك بالدليل في مورد فرع إحراز موضوعه فيه ، فلا يتمسك به مع عدم إحرازه ، للشبهة الموضوعية ، أو لإجمال الموضوع بنحو الشبهة المفهومية أو غيرها. ومن هنا لا إشكال في عدم حجية كل من العام والخاص مع عدم إحراز عنوانه.
وإنما الإشكال والكلام بينهم في حجية العام مع إحراز عنوانه في مورد إجمال الخاص والشك في تحقق عنوانه.
هذا ، وحيث سبق أن المخصص المتصل مانع من انعقاد ظهور العام في العموم تعين عدم حجية العام في مورد اشتباه الخاص المتصل مطلقا ، لسريان إجماله للعام ، كما لو كان الإجمال والاشتباه في عنوان العام بنفسه. ومن هنا يكون موضوع الكلام اشتباه الخاص المنفصل الذي لا يسري إلى العام ، ولا يمنع من انعقاد ظهوره في العموم الذي تقدم في الفصل السابق أنه المقتضي للحجية في جميع أفراده أو أحواله.
إذا عرفت هذا فإجمال الخاص واشتباهه بالإضافة إلى بعض الموارد يكون تارة : للشبهة المفهومية وأخرى : للشبهة المصداقية مع وضوحه مفهوما فيقع الكلام في مقامين :