المقام الثاني : في الشبهة المصداقية
والظاهر أن محل الكلام هو الشبهة البدوية. أما مع العلم الإجمالي بفردية أحد فردين للخاص دون الآخر فالظاهر عدم الإشكال بينهم في حجية كل من العام والخاص في كل منهما إجمالا ، وعدم حجيته في كل منهما بخصوصيته ، نظير ما تقدم ، في الشبهة المفهومية ، وإنما لم يتعرضوا لذلك لوضوحه. والكلام في الفرق بين الشبهة الموضوعية والمفهومة إنما هو في خصوص ما إذا لزم الشك في زيادة التخصيص في الشبهة المفهومية ، وزيادة أفراد الخاص في الشبهة المصداقية.
وقد اختلفت كلماتهم في حجية العام في مورد الاشتباه بين القول بحجيته مطلقا ، وبعدمها كذلك ، وبالتفصيل بوجوه مختلفة يأتي الكلام فيها.
والظاهر عدم الحجية مطلقا وأن ما قيل بحجيته فيه من الموارد إما غير تام ، أو خارج عن محل الكلام.
والوجه في ذلك : أن التمسك بدليل الحكم في مورد يتوقف أولا : على تعين المراد الجدي به الذي يكون حجة فيه بحيث تتحدد به الكبرى المتضمنة للحكم ويتعين موضوعه الذي يترتب عليه ثبوتا.
وثانيا : على إحراز انطباق ذلك الموضوع في المورد ، ليكون صغرى للكبرى المفروضة. وحيث كان مقتضى الخاص في المقام عدم تعلق الإرادة الجدية بالعموم ، بل بما عدا مورد الخاص منه ، فلا وجه للاكتفاء في إثبات الحكم العام بإحراز عنوانه العام في مورد الشك في صدق عنوان الخاص ، لعدم إحراز الموضوع الحقيقي ـ المستلزم للحكم ثبوتا ـ بذلك ، بل لا بد معه من إحراز عدم صدق الخاص عليه ، ليتم الموضوع المذكور.
وبعبارة أخرى : العام لا يكون حجة في بيان حكم الفرد ابتداء ، لعدم