أول الفصل واعترف به هو قدسسره من سريان إجمال الخاص المتصل للعام بنفسه. ومن الظاهر أن حرمة لعن المؤمن من الوضوح في ارتكازيات المتشرعة بحيث تكون من القسم الثاني.
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأمر الأول : لا يخفى أن التخصيص متصلا كان أم منفصلا تارة :
يتضمن تحديد موضوع حكم العام بحدود مفهومية زائدة على عنوان العام ، فالمتصل كالتخصيص بالوصف في مثل قولنا : أكرم العالم العادل ، والمنفصل كتخصيص عموم إكرام العلماء بمثل : إنما يكرم العالم العادل ، أو غير الفاسق.
وأخرى : لا يتضمن ذلك ، بل مجرد إثبات نقيض حكم العام أو ضده لبعض العناوين أو الأفراد وإخراجه عن عموم حكمه ، فالمتصل كالتخصيص بالاستثناء ونحوه مما لا يتضمن تحديد الباقي تحت عموم العام ، بل تحديد الخارج عنه لا غير ، والمنفصل كتخصيص عموم إكرام العلماء بمثل : لا تكرم النحويين ، أو لا تكرم زيدا.
ومن الظاهر أن القسم الأول يوجب تعنون موضوع حكم العام بالعنوان الخاص زائدا على عنوان العام ، بحيث يصير موضوعه مركبا من العنوانين. ويترتب على ذلك أنه يكفي في ترتب حكم العام في الفرد المشكوك حاله إحراز العنوانين فيه ولو بالأصل.
وأما القسم الثاني فالمحتمل فيه بدوا وجوه :
الأول : أنه يوجب تعنون موضوع حكم العام بعنوان وجودي مضاد لعنوان الخاص.
الثاني : أنه يوجب تعنونه بكل عنوان مناف له.
الثالث : أنه يوجب تعنونه بعنوان مناقض له.