المتكلم في كل دليل على بيان أحد التكليفين وإهمال الآخر مع وحدة الموضوع. وكذا حمل المطلق على بيان أصل الواجب والمقيد على بيان الواجب في الواجب بنحو تعدد المطلوب ، إذ يبعد إهمال المتكلم عند الإطلاق لخصوصية القيد لو كانت واجبة زائدا على وجوب أصل الماهية.
ثانيهما : أن يتنافيا بحسب ظهورهما في تحديد الحكم الكبروي الواحد ، كما لو كان المطلق بدليا ظاهرا في الاكتفاء بأصل الماهية ، وكان المقيد ظاهرا في مطلوبية خصوصية زائدة عليها ، أو عدم الاكتفاء ببعض أفرادها. كما في قولنا : اعتق رقبة ، مع قولنا : اعتق رقبة مؤمنة ، أو : لا تعتق رقبة كافرة.
وأما لو كان المطلق شموليا وكان المقيد متضمنا ثبوت الحكم لبعض الأفراد أو في بعض الأحوال ، فإن كان المقيد ظاهرا في الحصر فلا إشكال في التنافي بينهما. والظاهر وضوح لزوم تنزيل المطلق على المقيد عندهم حينئذ ، لأن ظهور المقيد في الحصر أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. بل كثيرا ما يكون أقوى من ظهور العام الوضعي في العموم ، كما يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل السابع.
وأظهر من ذلك ما لو دل المقيد على نفي الحكم عن بعض الأفراد أو في بعض الأحوال صريحا أو ظاهرا. وعلى ذلك يبتني تقديم الخاص على العام عندهم ، ولذا سبق في أول الكلام في العام والخاص مشاركة المطلق والمقيد لهما في أكثر جهات الكلام.
وإن لم يكن المقيد ظاهرا في الحصر فلا تنافي بين الدليلين ، لأن ثبوت الحكم لبعض أفراد الماهية أو أحوالها لا ينافي ثبوته لجميعها.
ومن ثم يختص الكلام في المقام بما إذا كان المطلق بدليا. بل مقتضى فرضهم الكلام في الإثباتيين كون محل الكلام بعض أقسامه وأن تحكيم المقيد