يستوعبه ـ لتوقف تشريع الإعادة على عدم استيفاء الملاك بالبدل الاضطراري وإمكان استيفائه بها ، فيجري فيه ما سبق.
ومن هنا كان الظاهر إمكان تشريع القضاء والإعادة. بل في صحيح عبد الله ابن سنان : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل. فقال : «يتيمم ويصلي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة» (١) ، وفي موثق عمار عنه عليهالسلام : أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : «يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» (٢) ، ونحوهما غيرهما (٣). وهي وإن قيل بحملها على استحباب الإعادة بعد القدرة على الماء ، إلا أنه كما يمكن حملها على الاستحباب يمكن حملها على الوجوب. وعلى كل حال فهي منافية لما ذكره ، لأن مقتضاه عدم مشروعية الإعادة ولو استحبابا.
هذا كله في إمكان الإجزاء وعدمه ثبوتا ، وأما وقوعه وعدمه ، وما تقتضيه الأدلة إثباتا ، فالذي ينبغي أن يقال :
لما كان تشريع المطلوب الاضطراري معلقا على تعذر الاختياري فالمستفاد عرفا من دليله عدم وفائه بتمام الملاك ـ الذي هو مورد الغرض ـ حال التعذر ، وليس هو كالأبدال الاختيارية ، ولذا لا يجوز ارتكازا تعجيز النفس عن الواجب الاختياري لتحقيق موضوع الاضطراري. ولازم ذلك عرفا عدم الاكتفاء بالمأمور به الاضطراري مع عدم استيعاب التعذر للوقت ، لمنافاته لتعلق الغرض بالملاك بتمامه.
__________________
(١) الوسائل ج : ٢ باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ٢.
(٢) الوسائل ج : ٢ باب : ٣٠ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٣) راجع الوسائل ج : ٢ باب : ١٤ ، ١٥ ، ١٦ من أبواب التيمم.