كما هو الحال فيما لو قطع حين العمل بتحقق ما يعتبر فيه ثم انكشف خطأ القطع بعد الفراغ منه ، حيث لا إشكال ظاهرا في عدم الإجزاء حينئذ ، إلا بدليل مخرج عن مقتضى الأصل.
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في أن مقتضى الأصل عدم إجزاء موافقة الحكم الظاهري مع انكشاف مخالفته للحكم الواقعي من دون فرق بين أقسامه.
نعم يمكن حكم الشارع بالإجزاء والاكتفاء بالعمل المذكور من باب الاكتفاء عن المأمور به بغيره ، إما لوفائه بتمام الغرض في ظرف الإتيان به خطأ ، أو لمانع من التكليف باستيفاء الغرض ، أو لتعذر استيفائه حينئذ. ويأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الاجتهاد والتقليد الكلام في ثبوت ذلك من الشارع في الجملة أو مطلقا.