وأخرى : في سعة الداعوية المذكورة وأنها مطلقة أو مقيدة.
وثالثة : في أن المقدمة التي هي موضوع الداعوية هل يلزم مشاركتها لذيها في الحكم الشرعي المستتبع للداعوية العقلية نحو الفعل أو لا؟. وإليه يرجع البحث في الملازمة التي هي مورد كلامهم بالأصل في هذا الفصل ، حتى جعلوا البحث في الأمرين الأولين من لواحقه.
ولا وجه له بعد عدم تفرع البحث فيهما عليه. نعم قد يحسن لأجل ما ذكروه تقديم البحث فيه على البحث فيهما ، لأنه أقرب لتناسق الكلام فيهما مع كلامهم.
الأمر الثاني : من الظاهر أن المراد بمقدمة الواجب ما يتوقف عليه وجود الواجب ويكون له الدخل فيه. وقد قسمت في كلماتهم تقسيمات كثيرة ، بعض الأقسام فيها خال عن الأثر المصحح للتقسيم في المقام ، وبعضها خارج عن محل الكلام. ولعل الأولى الاقتصار على تقسيمين لا يخلو التقسيم فيهما عن فائدة في تحديد محل الكلام.
الأول : تقسيمها إلى داخلية وخارجية.
والداخلية عبارة عن الأجزاء المقومة للواجب المتحدة بمجموعها معه ، والخارجية هي ما يتوقف عليه وجود الواجب مما يباينه ولا ينطبق عليه.
وقد وقع الكلام بينهم في دخول المقدمة الداخلية في محل الكلام ، فمنع بعضهم من دخولها ، لعدم المقدمية بينها وبين الواجب ، لفرض كونها عينه ومتحدة معه حقيقة ، ولا اثنينية بينهما ، فليس في المقام إلا الداعوية النفسية نحو المركب المنبثة على أجزائه بنحو ترجع إلى الداعوية لكل منها ضمنا بنحو الارتباطية.
وقد حاول بعضهم دفع ذلك بدعوى التغاير بينهما بالاعتبار ، لأن ذا