المقدمة ـ وهو المركب ـ منتزع من مجموع الأجزاء الواجد لعنوان المركب الخاص ، أما المقدمة فهي كل جزء بنفسه. وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لا مجال لاستقصائه.
والعمدة في الإشكال فيه : أن التغاير الاعتباري لا ينفع في المقام ، لأن المقدمية إنما تكون بلحاظ توقف ذي المقدمة على المقدمة في الخارج ، وهو يتوقف على التباين الخارجي بينهما. هذا مع أن الداعوية للمقدمة لما كانت في طول الداعوية لذيها ومرتبطة بها غير مستقلة عنها ، بحيث يكون الجري على الداعوية للمقدمة شروعا في الجري على الداعوية لذيها ـ كما تقدم ـ فهي مختصة لبا بصورة تحقق تمام المقدمات ـ على ما يظهر مما يأتي في بحث المقدمة الموصلة ـ فلو فرض ثبوت الداعوية الغيرية للأجزاء لكانت مختصة بصورة تحقق تمامها ، الذي هو عبارة عن تحقق نفس المركب الذي هو موضوع الداعوية النفسية ، ولا فرق بينهما ليمكن أن تكون إحدى الداعويتين في طول الأخرى ، ويكون متعلق الغيرية مقدمة لمتعلق النفسية.
الثاني : تقسيمها إلى تكوينية وشرعية.
فإن توقف الواجب على شيء .. تارة : يبتني على علاقة تكوينية بينهما ، كتوقف الحج على قطع المسافة.
وأخرى : يبتني على تقييد الواجب بذلك الشيء شرعا ، كتوقف الصلاة على الستر أو الطهارة. ولا إشكال في دخول الأولى في محل النزاع.
أما الثانية فقد يتوهم خروجها عنه ، وأنها كالجزء لا تجب بالوجوب الغيري بل النفسي لا غير ، بلحاظ أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا منه فهو واجب بالوجوب النفسي ، ولما كان منشأ انتزاع التقييد هو القيد ، والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشإ انتزاعه ، إذ لا وجود له إلا بذلك ، فيكون الأمر