النفسي المتعلق بالتقييد أمرا بالقيد ، وإذا وجب القيد نفسيا كيف يجب مرة أخرى غيريا؟!
ويندفع : بأن المراد بالتقييد إن كان هو أخذ القيد في الواجب فهو ليس من أفعال المكلف ، ليدخل في المأمور به ويجب معه نفسيا ، بل هو من شئون جعل التكليف الذي هو فعل المولى.
وإن كان هو حفظ القيد في مقام الامتثال ـ الذي هو فعل المكلف ـ فلزومه ليس لوجوب القيد نفسيا ، ودخوله في الواجب ، بل لتوقف حصول الحصة المقارنة له من الماهية ـ التي هي الواجب المقيد ـ عليه ، فيكون وجوبه غيريا.
والفرق بينه وبين الجزء أن الجزء ما يكون مقوما للمأمور به ويستند الغرض إليه في ضمنه ، والقيد ما يخرج عن المأمور به ، وإن كان دخيلا في ترتب الغرض عليه ، بحيث لا يكون المأمور به وافيا بالغرض إلا في ظرف حصوله.
بقي شيء
وهو أن المقدمة التكوينية لا بد أن تكون متصلة بذيها ومقارنة له زمانا ، بحيث لا يكون بينهما إلا التقدم الرتبي ، من دون فرق بين أجزاء العلة التامة من المقتضي والشرط وعدم المانع ، لامتناع تأثير ما لا وجود له حين الأثر. وأما تقدم بعض أجزاء العلة في بعض الموارد ، وهو ما يسمى بالمعدّ ، فليس لكون المؤثر هو الوجود المتقدم ، بل إما لكون المؤثر حقيقة هو الوجود المذكور باستمراره إلى حين وجود الأثر ، أو لكون المؤثر هو أثره الباقي بعد انعدامه.
وأما المقدمة الشرعية فحيث سبق أن منشأ مقدميتها أخذها قيدا في المأمور به شرعا فمن الظاهر أن التقييد ـ كسائر الإضافات الاعتبارية ـ كما يمكن أن يكون بالمقارن يمكن أن يكون بالمتقدم وبالمتأخر.
نعم لما كان الأمر تابعا للغرض والملاك سعة وضيقا فتقييد المأمور به