الفائدة ولو في غير المقام.
وكأن مرادهم بالسبب هو السبب التوليدي الذي لا ينفك عنه الواجب ، بل يكون نتيجة قهرية له من دون توسط اختيار الفاعل بينهما ، كإلقاء الثوب في النار الموجب لاحتراقه ، وأفعال الوضوء الموجبة للطهارة.
وقد استدل على وجوبه بأنه لا بد من صرف التكليف بالمسبب إليه ، لأنه فعل المكلف المقدور له ، دون المسبب ، بل هو نتيجة فعله ، ممتنع عليه مع عدم تحقق السبب ، وواجب مع تحققه ، من دون أن يكون فعلا له ، ولا مقدورا له بنفسه ، ليصح تكليفه به.
لكنه ـ كما ترى ـ لا يصح دليلا على وجوب السبب غيريا ـ الذي هو محل الكلام ـ بل على صرف الوجوب النفسي من المسبب للسبب. على أنه يندفع بأنه يكفي في نسبة المسبب للمكلف وقدرته عليه المصححين لتكليفه به قدرته على فعل سببه المذكور الذي لا ينفك عنه ، ولا وجه معه لصرف التكليف للسبب مع ظهور الدليل في التكليف بالمسبب.
بقي شيء
وهو أنه لا إشكال في استحقاق العقاب بمخالفة تكليف المولى الأعظم المستحق للطاعة وعصيانه. وكذا في استحقاق الثواب بموافقته وإطاعته ، لا بمعنى ثبوت حق للمطيع على المولى ، نظير استحقاق الأجير أجرته ، لعدم وضوح ذلك بعد كون الطاعة حقا للمولى ، بل بمعنى كونه أهلا للثواب بملاك الشكر والجزاء ، ولا يكون ثوابه تفضلا ابتدائيا ، كسائر النعم المبتدأة.
والمتيقن من ذلك هو موافقة ومخالفة التكليف النفسي. وأما التكليف الغيري بالمقدمة ـ لو قيل بثبوته ـ فيظهر مما نقله في التقريرات عن بعضهم