ويشكل : بأنه إن أراد بالامتثال موافقة الأمر ـ التابعة لسعة المأمور به لما أتي به ـ فالظاهر تحققه بما لم يقصد به التوصل لذي المقدمة ، لأن منشأ تبعية المقدمة لذيها في الداعوية هو دخلها في حصوله ، والغرض من وجوبها غيريا ـ بناء على الملازمة ـ هو التوصل بها إليه ، ومعه لا وجه لاختصاصها بما يقصد به التوصل بعد عدم دخل القصد المذكور في ترتب ذي المقدمة عليها.
وإن أراد به ما يساوق العبادية فهو ـ كما ذكره ـ غير متحقق في المقام ، لما تقدم من أن التقرب بالأمر الغيري في طول التقرب بالأمر النفسي. إلا أنه لا يستلزم انحصار الوجوب بما يقصد به التوصل ، نظير توقف عبادية الواجب التوصلي على قصد أمره ، مع عموم الواجب نفسه لما لم يقصد به الأمر ، تبعا لعموم ملاكه والغرض منه.
هذا وتظهر الثمرة لذلك فيما تقدم منه التعرض له ، وهو فرض مزاحمة حكم المقدمة في نفسها بحكم ذيها ، لأن ارتفاع حكمها إنما هو لمنافاته للوجوب والداعوية الغيريين ، فلا يرتفع إلا في مورد ثبوتهما. وحيث عرفت عدم اختصاص المقدمة الواجبة بما يقصد به التوصل تعين البناء على ارتفاع حكمها عما لم يقصد به التوصل. نعم بناء على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ـ كما يأتي ـ فلا بد من إناطة ارتفاع الحرمة بالإيصال واقعا. فلو لم يقصد التوصل بالمقدمة وكانت موصلة واقعا كان متجريا لا غير ، وإن قصد التوصل بها ولم تكن موصلة واقعا كانت محرمة واقعا وإن كان المكلف معذورا.
التفصيل الثاني : ما ذكره في الفصول ووافقه عليه جملة من الأكابر من أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة ، وهي التي يترتب عليها الواجب ، فإذا حصلت كانت مراعاة بترتب ذيها عليها ، فإن ترتب كشف عن وقوعها على صفة الوجوب ، وإلا انكشف عدم وقوعها كذلك. وقد أنكر ذلك عليه أشد