وأخرى : بالإضافة إلى المكلف به كشرطية الستر للصلاة ، ومانعية النجاسة منها ، وقاطعية الكلام لها. وأما السببية والرافعية للمكلف به فهي تختلف باختلافه ، فإن كان المكلّف به أمرا تكوينيا كان سببه تكوينيا أيضا وكانت مسببيته منتزعة من خصوصيتهما التكوينية ، وإن كان أمرا جعليا ، كالطهارة المسببة عن الغسل والمرتفعة بالحدث ، فسببية سببه ورافعية رافعه من صغريات السببية للحكم الشرعي والرافعية له.
ومن هنا يكون الكلام في مقامين :
المقام الأول : فيما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم.
وقد أصر شيخنا الأعظم قدسسره ـ في تعقيب حجة القول السابع من أقوال الاستصحاب ـ على كونه منتزعا من جعل الحكم على النحو الخاص من دون أن يكون مجعولا مستقلا في قباله ، ولا تابعا في الجعل له ـ نظير ما قيل من تبعية التكليف الغيري للتكليف النفسي ـ فضلا عن أن يكون مجعولا بالأصل ويكون الحكم مجعولا بتبعه أو منتزعا منه ، وحكي عن شرح الزبدة نسبته للمشهور ، وعن شرح الوافية أنه الذي استقر عليه رأي المحققين.
وقد استدل عليه بالوجدان ، لأن الحاكم لا يجد من نفسه جعل أمر غير الحكم ، ولا يراد من بيان هذه الأمور لو وقعت في لسان الحاكم أو من ينقل عنه إلا بيان نحو جعل الحكم من دون أن تكون مجعولة بنفسها.
ومع ذلك فقد حكي عن غير واحد البناء على كون السببية مجعولة ، منهم المحقق الأعرجي في شرح الوافية ، مدعيا بداهة اختلاف التكليف عن الوضع وعدم رجوع أحدهما للآخر ، وإن كانا متلازمين في مقام الجعل ، فيكون جعل أحدهما مستلزما لجعل الآخر بتبعه. قال ـ بعد بيان ذلك ـ : «فقول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة ، والحيض مانع منها ، خطاب وضعي وإن