مقدمة له ...». وظاهره اختصاص وجوب المقدمة بما إذا أريد فعل ذيها ، مع وضوح عدم اختصاص وجوب ذيها بالحال المذكور ، فينافي ما سبق من تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط.
إلا أنه لا مجال لما ذكره بعد ما سبق ، بل لا بد من البناء على فعلية الداعوية نحو المقدمة وفعلية وجوبها الغيري ـ لو قيل به ـ حتى في حال عدم إرادة ذيها ، لفعلية وجوب ذيها حينئذ.
نعم بناء على ما تقدم في المبحث السابق من اختصاص الداعوية والوجوب بالمقدمة الموصلة فلو أتى المكلف بالمقدمة حال عدم إرادة ذيها لم تقع موردا للداعوية وعلى صفة الوجوب إلا أن يترتب ذوها عليها ، فينكشف وقوعها موردا للداعوية وعلى صفة الوجوب على خلاف ما قصد منها.
وكأن هذا منه وما تقدم من شيخنا الأعظم قدسسره ـ من اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ـ مبنيان على اختصاص الداعوية والوجوب بالمقدمة الموصلة ، واختلافهما مع صاحب الفصول ناشئ عن الاشتباه في تحديد مورد الارتكاز ، واختلاط مؤداه.
بقي شيء
وهو أنه يتفرع على ما سبق ـ من تبعية الداعوية للمقدمة ووجوبها ، لو قيل به ، لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ـ الكلام المشهور في المقدمات المفوتة ، وهي التي لو لم يؤت بها قبل الوقت لا يمكن تداركها فيه ، فيتعذر الواجب في وقته ، كقطع المسافة للحج ، وغسل الجنب ليلا من أجل الصوم ونحوهما. حيث قد يشكل البناء على وجوبها ولزوم تهيئتها قبل الوقت بعدم فعلية وجوب ذيها حينئذ ، فلا تجب مقدمته عقلا أو شرعا ، لمنافاة وجوبها للتبعية المذكورة.