الفصل الرابع
في مسألة الضد
وقع الكلام بينهم في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟.
والمراد بضد الشيء كل ما لا يقارنه في الخارج ، سواء كان عدميا ـ وهو تركه ـ ويطلق عليه في كلماتهم الضد العام ، أم وجوديا ـ كالصلاة التي تتعذر مع تطهير المسجد ـ ويطلق عليه الضد الخاص ، سواء أريد به كل واحد من الأضداد الخاصة ، أم الجامع بينها ، وإن قيل أنه قد يطلق على الثاني الضد العام أيضا.
والمراد باقتضائه له ما يساوق عدم انفكاكه عنه ، سواء رجع إلى أن النهي عن الشيء عين الأمر بضده ، أم جزؤه ـ كما قد يدعى في الضد العام ـ أم ملازم له إما لكون ترك الضد مقدمة لفعل المأمور به ، أو لأمر آخر. وبلحاظ الأخير صح لنا تحرير المسألة في مباحث الملازمات العقلية ، لأنه المهم من جهات الكلام فيها.
وينبغي التمهيد لمحل الكلام بأمر ، وهو أنه حيث كانت نتيجة المسألة متضمنة لحكم الضد شرعا صح منهم عدها مسألة أصولية ، بناء على المعيار المتقدم في المسألة الأصولية. لكن من الظاهر أن الحرمة المدعاة للضد ليست بنفسها موردا للأثر العقلي من العقاب بالمخالفة والثواب بالموافقة ، حيث لا إشكال ظاهرا في أنها في طول الأمر بالضد في الغرض والطاعة والمعصية.
ومن ثم لا يترتب على موافقتها الثواب ، ولا على مخالفتها العقاب ، زائدا على الثواب والعقاب بموافقة الأمر بالضد ومخالفته. وبذلك لا تكون النتيجة