الأمر الترتبي الطولي المشار إليه آنفا.
والظاهر الأول ، لعدم الملزم بالتقييد بعد عدم مزاحمة التكليف بالمطلق على إطلاقه للتكليف الفعلي ، لعدم داعوية التكليف بالمطلق لصرف القدرة في خصوص الفرد المزاحم للضد لينافي التكليف الفعلي بالضد عملا ، ويتعين تقييد الإطلاق وقصوره عن الفرد المذكور ، بل يتعين البناء على سعته ، كما هو مقتضى إطلاق دليله ، فينطبق على الفرد المزاحم قهرا ، ويمكن الإتيان به بقصد امتثاله.
هذا كله بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، وأما بناء على اقتضائه له ففي منافاة النهي المذكور للأمر بالضد مطلقا أو في خصوص صورة المزاحمة لانحصار الضد المأمور به بالفرد المنهي عنه كلام يأتي عند الكلام في تضاد الأحكام من مبحث اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى.
الأمر الرابع : حيث سبق سقوط الأمر بالضد مع فعلية الأمر بضده ـ مطلقا ، أو في خصوص صورة التزاحم وتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال ـ فالمتيقن من ذلك سقوطه في الجملة بمعنى عدم مانعيته من امتثال الأمر الفعلي بالضد ، بل مانعية الأمر بالضد من امتثاله بحيث لو امتثل الأمر بالضد فلا خطاب به.
أما سقوطه مطلقا ولو مع عصيان الأمر المذكور فهو محل كلام بينهم ، حيث اشتهر في العصور المتأخرة الكلام في ثبوته بنحو لا يقتضي معصية الآخر ، بل في طولها ، وبنحو الترتب بينهما مع اجتماعهما في الفعلية ، فيصح قصد الامتثال بمتعلقه.
والكلام المذكور وإن حرر في مسألة الضد المفروض فيها التزاحم بين الوجوبين ، تبعا للتضاد بين متعلقيهما ، إلا أن ملاكه لا يختص بذلك ، بل يجري