اجتماعهما فيه.
وفيه ـ مضافا إلى ابتنائه على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، مع وضوح عدم ابتناء التضاد عندهم على ذلك ، بل عمومه حتى لما إذا لم يكن الحاكم حكيما مقيدا بالملاكات ـ أن مقتضاه ـ كما صرح قدسسره به ـ كون التضاد بين الأحكام بالعرض ، لا بالذات ، مع أن الظاهر ـ بعد التأمل في المرتكزات ـ أنها متضادة بالذات. بل بناء على ما ذهب قدسسره إليه من أن الإرادة والكراهة التشريعيتين من سنخ الإرادة والكراهة التكوينيتين ، فالتضاد بالذات بين الإرادة والكراهة التكوينيتين بحيث يمتنع اجتماعهما من شخص واحد بالإضافة إلى شيء واحد بديهي لا يحتاج إلى استدلال.
والتحقيق : أن الأحكام التكليفية وإن كانت من سنخ الأمور الاعتبارية ـ بناء على ما سبق منا في حقيقة الإرادة والكراهة التشريعيتين ، لأن جعل السبيل من سنخ الاعتبار ـ والاعتبار قائم بنفس المعتبر ، وتابع لجعله ، وهو خفيف المئونة ، إلا أن خفة مئونة جعل الأمر الاعتباري لا تستلزم إطلاق السلطنة على جعله ، بل المحكم في إمكان جعله هو العرف ، كما كان هو المحكم في أصل تقرر الأمر الاعتباري وعدم لغوية جعله بعد أن لم يكن له ما بإزاء في الخارج.
ولذا لا بد من قابلية الموضوع له بنظر العرف ، لكونه قابلا للآثار المناسبة للأمر المعتبر.
فموضوع الطهارة والنجاسة المعهودتين هو الجسم الموجود القابل للتقذر وللملاقاة ونحوهما ، دون مثل الأعراض ، كالبياض والنوم والكليات الذمية. بخلاف موضوع الملكية ، فإنه أعم من ذلك ، فهي كما تتعلق بالأجسام والأعيان الموجودة تتعلق بالكليات الذمية ، وبالأعمال التي هي من سنخ الأعراض. وموضوع الزوجية خصوص الموضوع القابل للاستمتاع