له ، بل من نحو الترتب بينه وبين السبب التابع لأخذه في موضوعه في الكبرى الشرعية المتضمنة لجعله ، ومنه ينتزع أيضا المسببية للتكليف ، نظير انتزاع التقدم والتأخر والعلية والمعلولية للمتقدم والمتأخر والعلة والمعلول من نحو الترتب بينها من دون أن ينافي ذلك ترتبها.
وأما الخصوصية التكوينية التي أشار إليها فهي عبارة عن دخل السبب في ملاك الحكم الداعي لجعله ، وتبعية السببية للخصوصية المذكورة كتبعية الحكم للملاك مما لا إشكال فيه ، إلا أنها ليست محلا للكلام ، لأنها من سنخ تبعية الشيء لعلته الإعدادية ، ومحل الكلام التبعية التي هي من سنخ تبعية الشيء للمقتضي المؤثر فيه ، ومن الظاهر تبعية السببية بالنحو المذكور للجعل ، كما هو الحال في الحكم أيضا ، ولا يكفي فيها الملاك ، ولا خصوصية السبب التكوينية ، وقد عرفت أن الجعل منشأ لوجود الحكم اعتبارا ، ولانتزاع السببية من دون أن تكون مجعولة.
وبما ذكرنا يظهر الحال في غير السببية ، كالرافعية والشرطية والمانعية ونحوها مما تقدم ، مما يرجع إلى مقام العلية والتأثير في الشيء ، فإنها في الجعليات تنتزع من خصوصية الحكم المجعول القائمة به وبأطرافه والمستفادة من دليل جعله ، حيث يجري فيها ما تقدم في السببية على نحو واحد.
المقام الثاني : فيما يكون بالإضافة إلى المكلف به.
والكلام المتقدم في المقام الأول جار هنا ، فليس المجعول إلا التكليف بالفعل الخاص وهو المقيد بالشرط أو بعدم المانع أو نحوهما ، لأنه مورد الملاك وموضوع الغرض ، وليست شرطية الشرط للمكلف به ومانعية المانع منه إلا من الإضافات المنتزعة من ذلك من دون أن تكون مجعولة في قباله أو بتبعه ، لعدم كونها موردا للغرض ، ولا موضوعا لما هو المهم من الأثر ، على ما