بين دليليهما. كما يناسبه مفروغيتهم في المقام عن تقديم النهي ، مع أنه لا يتجه في التعارض ، بل في التزاحم بلحاظ أن النهي لما كان شموليا يكون تعيينيا في المجمع ، بخلاف الأمر المفروض في أمثلتهم كونه بدليا تخييريا.
وكذا تمثيلهم لتعارض العامين من وجه بمثل : أكرم العلماء ، أو عالما ، و: لا تكرم الفساق ، الذي هو من القسم الأول ، ولمسألة الاجتماع بمثل حرمة الغصب ووجوب الوضوء أو الغسل أو الصلاة ، فإن متعلق الأمر في الوضوء والغسل هو الغسل ـ بذاته أو بعنوان كونه طهارة الذي هو من العناوين التسبيبية ـ وفي الصلاة هو الأفعال بعناوينها الأولية من القيام والجلوس والركوع والسجود ، أما متعلق النهي في الغصب فليس هو الفعل بأحد العناوين المذكورة ، بل بعنوان كونه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه ، وهو من العناوين الإضافية المباينة في منشأ الانتزاع للعناوين المذكورة ، إلى غير ذلك مما يظهر بمزيد التتبع لكلماتهم. وبذلك يتجه كلام المشهور ، ويتضح ضابط موارد التعارض من موارد موضوع مسألة الاجتماع.
الأمر الثالث : يظهر من كلام غير واحد ابتناء الكلام في المسألة على أن متعلق الأحكام هي العناوين أو المعنونات. وينبغي لأجل ذلك الكلام في المبنى المذكور ، وإيكال الكلام في ابتناء النزاع في هذه المسألة عليه إلى ما يأتي عند التعرض للمختار فيها. فنقول : الأحكام ـ ككثير من الأمور الاعتبارية والذهنية ـ تختلف في طبعها على أقسام ثلاثة.
أحدها : ما يتعلق بكل من العناوين الكلية والمعنونات الجزئية ، كالملكية المتعلقة ..
تارة : بالعناوين ، كالذميات ومنافع الأعيان في مثل الإجارة والشرط ، حيث تملك فعلا بمثل البيع والإجارة ويترتب الأثر على ملكيتها قبل وجودها