يتضح بملاحظة ما سبق.
وقد جرى على ذلك المحقق الخراساني قدسسره من دون أن يشير إلى وجه الفرق بين المقامين ، مع وضوح أن الشرطية في المقام أيضا تابعة لخصوصية تكوينية في ذات الشرط والمانع اقتضت دخلها في ترتب الملاك على المكلف به ، نظير ما تقدم قريبا في المقام الأول.
المسألة الرابعة : الظاهر ـ كما صرح به جماعة من مشايخنا ـ أن الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب ، من دون أن تكون مجعولة معه لا استقلالا ولا تبعا.
وتوضيح ذلك : أن الجزئية والكلية عنوانان إضافيان متقابلان ينتزعان من لحاظ الوحدة بين الأمور المتكاثرة فلا يصدقان مع عدم الكثرة ، ولا مع عدم لحاظ الوحدة بين المتكاثرة.
وتلك الوحدة .. تارة : تكون مقوّمة لمفهوم واحد ذي عنوان واحد ، كما في الماهيات المخترعة للعرف العام كالدار والمدينة ، أو الخاص الشرعي كالصلاة والحج ، أو غيره كالكلام باصطلاح النحويين.
وأخرى : تكون مسببة عن اشتراك الأمور المتكاثرة في جهة تجمعها من دون أن يكون لها عنوان خاص بها إلا العنوان المنتزع من تلك الجهة ، كعنوان النافع وما في الصندوق ومملوك زيد.
وحينئذ فجزئية الشيء للمأمور به موقوفة .. أولا : على دخل ذلك الشيء في الغرض الداعي للأمر به.
وثانيا : على أخذه في متعلق الأمر في مرتبة سابقة على الأمر ، لما هو المعلوم من سبق متعلق الأمر على الأمر.
وثالثا : على ورود الحكم بالنحو الخاص المناسب لذلك.