بإثبات ملاك كل من الحكمين في المجمع ، فلا إشكال في إجزاء المجمع في امتثال الأمر والفراغ عنه لو تمت فيه الشروط المعتبرة ، ومنها التقرب به لو كان عبادة ، لكفاية الملاك فيه ولو مع عدم فعلية التكليف فيه من جهة التزاحم.
وإنما الكلام والإشكال في أمرين :
الأول : في إمكان اجتماع الحكمين فيه وفعليتهما معا تبعا لملاكيهما ، الذي هو مورد الكلام في عنوان المسألة.
الثاني : في إمكان التقرب به مع فرض فعلية النهي ، إما لإمكان اجتماعه مع الأمر ، أو لتقديمه على الأمر مع امتناع الاجتماع ، الذي هو من أهم الآثار العملية.
فالكلام في مقامين :
المقام الأول
في إمكان الاجتماع وامتناعه
ويظهر من جملة من كلماتهم أنه بناء على تعلق الأحكام بالعناوين ـ كما تقدم منا ـ لا يلزم من عموم الحكمين معا للمجمع اجتماع الضدين. أما في مقام البعث والزجر فلتعدد المتعلق ، وهو العنوان. وأما في مقام الإطاعة والعصيان بالفرد فلسقوط أحدهما بالطاعة والآخر بالعصيان ، من دون أن يلزم اجتماعهما في واحد. ومن ثم ذهب إلى جواز الاجتماع بعض المحققين ، وتبعه بعض المعاصرين في أصوله ، قال : «وإذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء اختياره فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد ... متعلقا للإيجاب والتحريم إلا بالعرض ، وليس ذلك بمحال ، فإن المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا للإيجاب والتحريم ...».