المقام الثاني
في إمكان قصد التقرب بالمجمع
في فرض النهي عنه
ولا ينبغي التأمل في إمكان قصد التقرب به مع الغفلة عن النهي أو الجهل به ، لعدم صلوحه للمبعدية حينئذ لينافي القصد المذكور ، وحينئذ يتعين الاجتزاء به لو كان عبادة. غايته أن الاجتزاء به مع البناء على إمكان الاجتماع لكونه من أفراد الطبيعة المأمور بها ، ومع البناء على امتناعه لمجرد واجديته للملاك المفروضة في المقام. كما أن الكلام في كفاية الجهل التقصيري في تحقق التقرب المعتبر في العبادة تابع لدليل اعتبار التقرب المعتبر فيها ، والنظر فيه موكول للفقه ، وليس الكلام هنا إلا في إمكان قصد التقرب الذي يكفي فيه الجهل بالنهي مطلقا ، كما ذكرنا.
وأما مع الالتفات للنهي ، فإن قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي بملاك اجتماع الضدين ، لوحدة متعلق الحكمين في المجمع للعنوانين المتعلقين لهما ، فلا إشكال في امتناع قصد التقرب في المقام ، لامتناع فعلية التقرب والانقياد بما هو مبعد وتمرد على المولى ، وإن كان واجدا لملاك المقربية. وكذا لو قيل بإمكان الاجتماع مع وحدة المتعلق ، لعدم التضاد التام بين الحكمين ـ كما تقدم منا ـ لعين الوجه المذكور.
أما لو قيل بإمكان الاجتماع لتعدد المتعلق ، إما لتعلق الحكم بالعنوان ـ المفروض تعدده ـ دون المعنون ـ كما تقدم من بعض المحققين والمعاصرين ـ وغض النظر عما تقدم ، أو لتعدد منشأ انتزاع العنوانين ـ كما تقدم منا ـ فقد ذكر بعض المحققين والمعاصرين أن اللازم البناء على إمكان التقرب بالمجمع ،