محرما أو لكونه سببا توليديا لمحرم أو مقدمة قصد بها التوصل له أو مانعا من واجب أو نحو ذلك.
الثاني : كونه مبغوضا للمولى بحيث يكره إيقاعه ، ويتنفر منه ، وإن لم يكن معصية له.
ومن الظاهر أنه لا مجال للأول في المكروه بعد عدم كون النهي إلزاميا ، بل هو يختص بالمحرم. وأما الثاني فثبوته في الحكم بالكراهة يبتني على انتزاع الأحكام التكليفية من الإرادة والكراهة الحقيقيتين ، وقد سبق في بحث حقيقة الأحكام التكليفية من مقدمة علم الأصول المنع من ذلك ، وأن الإرادة والكراهة التشريعيتين اللتين بهما قوام الأحكام التكليفية مختلفتان مع الإرادة والكراهة الحقيقيتين سنخا ، ومتقومان بالخطاب بداعي التشريع وإضافة الفعل أو الترك لحكم المولى وجعله في حسابه ، بحيث يتابع لأجله ، مع المسئولية ـ المستلزمة للتمرد بالمخالفة ـ في الأحكام الإلزامية وبدونها في غيرها من الأحكام الاقتضائية ، من دون أن يستلزم حبا أو بغضا أو إرادة أو كراهة ، بل هي محال في حقه تعالى خاصة.
وبذلك لا حاجة إلى تنزيل الكراهة على الكراهة العرضية الراجعة لاستحباب الترك ومحبوبيته لترتب مصلحة عليه ، دون الحقيقية الراجعة لمبغوضية الفعل لترتب مفسدة عليه. على أنه تكلف قد تأباه الأدلة في بعض الموارد.
القسم الثاني : ما يتحد فيه منشأ انتزاع عنواني متعلقي الأمر والنهي مع الاختلاف بالإطلاق والتقييد ، كما في الصلاة في الحمام أو في السواد وصوم يوم عاشورا وغيرهما.
ولا يخفى أن اجتماع الملاكين في المجمع كما يمكن ثبوتا مع اختلاف