التقرب ارتكازا.
وعلى ذلك يبتني بطلان الصلاة مع الرياء ببعض خصوصياتها الخارجة عنها ـ كالتحنك حالها أو إيقاعها في المسجد أو جماعة ـ فضلا عن مثل التأني فيها أو الجهر بها أو اختيار بعض السور المأثورة فيها.
المقام الثاني
في المعاملات
ولا ينبغي الإشكال في عدم اقتضاء النهي عنها الفساد لو كان راجعا لحرمة المعاملة بعنوانها ـ كما في حرمة البيع حين النداء لصلاة الجمعة ـ فلا يمنع من ترتب أثرها عليها. إذ ليس نسبتها لأثرها إلا نسبة الموضوع لحكمه ، ومن الظاهر عدم منافاة حرمة الموضوع لترتب حكمه عليه ، كتحريم كثير من الأسباب الشرعية ، كأسباب الضمان والقصاص والكفارات وغيرها. وأظهر من ذلك ما لو رجع النهي إلى حرمة المعاملة لجهة خارجة عنها ، كما لو حرم إيقاع العقد الكلامي لإضرار الكلام بالعاقد ، أو لحرمة كلام أحد المتعاقدين مع الآخر.
وإنما الإشكال فيما لو كان راجعا لحرمة الأثر ، بحيث لا تحرم المعاملة إلا لكونها الفعل الاختياري المستتبع لترتبه شرعا مع عدم قدرة المكلف عليه مباشرة ، نظير تنجيس المسجد الذي يحرم بلحاظ ترتب النجاسة عليه. ومثاله في المقام ما لو حرم بيع المصحف أو المسلم من الكافر لقيام المفسدة بتملك الكافر لهما ، فقد يدعى استلزام التحريم للفساد لوجهين :
الأول : أن ترتب الأثر على المعاملة لما لم يكن لخصوصيتها التكوينية بل لحكم الشارع به تبعا لها ـ الراجع لامضائه لها ـ فمع فرض ترتب المفسدة