تفريطا بأمانته ، لما يستتبعه من حكم الشارع ظاهرا بحرمان المالك منها من دون أن ينافي الحكم المذكور الراجع لحجية الإقرار. وفي الأمور العرفية ما لو كان خروج الدار عن ملك مالكها مبغوضا له لمفسدة مهمة ، إلا أنه كان يرى أن في عدم مضي بيع ولده لها مفسدة أهم ، فإنه ينهى ولده عن بيعها ، ويمضي بيعه لو وقع.
الثاني : ما ذكره بعض الأعاظم قدسسره من أن النهي عن المسبب بالنحو المذكور موجب لسلب سلطنة المكلف على المعاملة وحجره عنها ، فلا ينفذ تصرفه ، لوضوح اعتبار سلطنة موقع المعاملة عليها في نفوذها.
وفيه ـ مع أن لازمه البطلان لو كان النهي متعلقا بالمعاملة بعنوانها لا من جهة خصوص السبب ، كالنهي عن البيع وقت النداء ـ : أن السلطنة المعتبرة شرعا في موقع المعاملة هي السلطنة الوضعية الراجعة إلى أهليته من حيثية كون التصرف من شئونه التابعة له ، كالمالك الكامل والوكيل والولي الشرعي ، وهي منوطة بأمور خاصة ليس منها حلّ المعاملة تكليفا ، لا السلطنة التكوينية الراجعة إلى قدرته على المعاملة خارجا ، ولا التكليفية الراجعة لترخيصه فيها شرعا.
بقي في المقام أمور ..
الأول : قد يدعى استفادة الملازمة الشرعية بين النهي والفساد من النصوص الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه الظاهرة في أنه لو كان عاصيا لله تعالى فسد نكاحه ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما. قلت : أصلحك الله ، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنه لم