بها ، لم يصح زواجه بخروج الأولى من العدة أو طلاق أمّ الثانية.
على أنه لا مجال لفرض العصيان التكليفي ـ الذي هو محل الكلام ـ في مورد النص بعد ظهور عدم عصيان العبد تكليفا بمجرد إيقاع العقد ، كما لا يتحقق في أكثر موارد إيقاع المعاملات الباطلة وغير المشروعة. كما أنه لا يناسب سياق عصيان الله تعالى بعصيان السيد مع عدم فرض سبق النهي من السيد الذي يتوقف عليه عصيانه التكليفي.
ومن هنا كان الظاهر ما ذكره غير واحد من حمل العصيان في المقام على العصيان الوضعي المنتزع من إيقاع المعاملة على خلاف الوجه المشروع.
ويرجع مضمون النصوص إلى أن مخالفة المعاملة للوجه المشروع إن كان بإيقاعها على وجه لم يشرع أصلا ـ كالنكاح في العدة ـ فهي تبطل ذاتا ، ولا تقبل التصحيح ، وهو المراد بمعصية الله تعالى. وإن كان بإيقاعها على وجه مشروع ذاتا ، وإنما لم تنفذ لمخالفتها مقتضى سلطنة الغير ، كالمولى ـ وهو المراد بمعصية السيد ـ أمكن تصحيحه برضا من له السلطنة وإجازته. فتكون هذه النصوص أجنبية عن محل الكلام من النهي التكليفي.
الثاني : قال في التقريرات : «حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة ، والمنقول عن نهاية العلامة التوقف. ووافقهما فخر المحققين في نهاية المأمول». وقد ذكر للاستدلال على ذلك وجهين يرجع أولهما إلى اعتبار القدرة في متعلق النهي مع قطع النظر عنه ، والثاني إلى لزوم صحة متعلق النهي ، لعدم الفرق بينه وبين متعلق الأمر.
لكن الأول لا يقتضي القدرة بعد النهي ليتوهم منافاتها للبطلان. على أن البطلان لا ينافي القدرة بناء على الأعم ، لصدق العنوان المنهي عنه مع البطلان على المبنى المذكور. وأما بناء على الصحيح فمتعلق النهي وإن لم يكن مقدورا إلا مع الصحة ، لتوقف عنوانه عليها ، إلا أن متعلق النهي هو واجد العنوان ـ وهو