مورد مطابقة المأتي به للمأمور به الواقعي ، حيث تقرر في محله أن إجزاءه عقلي لا دخل للشارع به ، وليس المجعول للشارع إلا الأمر بموضوع الغرض المذكور.
وأخرى : يستند إليه ، كسقوط الإعادة والقضاء في مورد عدم مطابقة المأتي للمأمور به ، كما في موارد حديث : «لا تعاد الصلاة» (١) ونحوها ، وكترتب مضامين العقود والإيقاعات عليها ، لأن المضامين المذكورة أحكام شرعية لا تترتب إلا بجعل الشارع لها تبعا لموضوعاتها.
لكن هذا لا يستلزم كون صحة العمل الخارجي في الموارد المذكورة بحكم الشارع بعد ما سبق من ملازمة الصحة لترتب الأثر المذكور وعدم مطابقتها له مفهوما. نعم ، لو كانت الصحة نفس ترتب الأثر دون التمامية الملازمة له اتجه استنادها للشارع في الثاني. لكنه خلاف ظاهرهم.
خاتمة :
صرح المحقق الخراساني قدسسره ـ في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية من حاشيته على الرسائل ـ بأن للحكم مراتب أربع :
الأولى : مرتبة شأنية الوجود ، من دون أن يكون موجودا أصلا.
الثانية : مرتبة الوجود الإنشائي من دون أن يبلغ مرتبة البعث والزجر والترخيص فعلا.
الثالثة : مرتبة فعلية البعث والزجر والترخيص من دون أن يبلغ مرتبة التنجيز.
الرابعة : مرتبة التنجيز المستتبع للعقاب والثواب.
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ باب : ١٠ من أبواب الركوع حديث : ٥. ١