هذا ، وقد منع بعض الأعاظم قدسسره من رجوع الشرط للهيئة ، لا لما سبق من جزئية المعنى الحرفي ، بل لأن الإطلاق والتقييد إنما يعرضان المفاهيم الاسمية الملحوظة استقلالا ، دون المفاهيم الحرفية التي هي آلية يتعذر لحاظها استقلالا.
لكنه يشكل بأن كون المعنى الحرفي آليا وإن ذكر في كلماتهم بنحو قد يظهر منهم التسالم عليه ، إلا أن المراد به لا يخلو عن غموض ، والمتيقن منه ما سبق من عدم تقرر المعنى الحرفي بنفسه بنحو يستقل بالتصوّر ، بل هو قائم بأطرافه فلا يتصور إلا عند تصورها في مقام البيان في ضمن الكلام ، وذلك إنما يمنع من التقييد الراجع إلى قصر الماهية على بعض أفرادها ، لأنه فرع تقرر المقيد في نفسه ، بنحو يكون له أفراد ، ولذا كان امتناع التقييد المذكور مطابقا للمرتكزات الاستعمالية ، أما التقييد بالنحو الآخر المتقدم فالوجه المذكور لا ينهض بالمنع عنه ، بل هو كتحديد النسبة بأطرافها ، لا بد من البناء على وقوعه بعد كونه هو المفهوم من الكلام ارتكازا.
التنبيه الثاني : يظهر مما سبق في حقيقة المعنى الحرفي أن الحروف والهيئات إن تضمنت نسبا ناقصة فهي قيود للنسب التامة أو لموضوعاتها ، وإن تضمنت نسبا تامة يحسن السكوت عليها فهي.
تارة : تتمحض في إنشاء مضامينها ولا تتصف بالصدق والكذب ، كحروف التمني والترجي وهيئة الأمر
وأخرى : تساق للحكاية عما يكون مصححا لاعتبارها. وهي التي تتصف بالصدق والكذب.
هذا ، ومن الظاهر أن هذا القسم كما يساق للحكاية ويتصف بالصدق والكذب ، كذلك قد يقصد به الإنشاء وإيجاد المحكوم به اعتبارا ، كما في صيغ