القديمة المتضمنة للأوقاف وغيرها ونحو ذلك ـ على ما يفهمونه منها حين الاطلاع عليها ، ولا يعتنى باحتمال تبدل المعنى ، وكون المعنى المتبادر إليه فعلا حادثا بعد الاستعمال الذي يراد تشخيص المراد منه.
نعم ، لو علم بحصول النقل وتبدل المعنى وشك في سبقه على الاستعمالات التي يراد تشخيص المراد منها وتأخره عنها فالظاهر التوقف ولزوم الفحص عما يعين أحد الأمرين.
بل قد يظهر من بعضهم لزوم البناء على مقتضى المعنى الأول ، لأن الأصل تأخر النقل. لكنه لا يخلو من إشكال فيما لو علم بتاريخ الاستعمال وشك في تاريخ النقل ـ فضلا عن غيره ـ لعدم رجوع الأصل المذكور للاستصحاب الشرعي ، إلا بناء على الأصل المثبت. وعدم وضوح بناء العقلاء وأهل اللسان على الأصل المذكور ، لعدم شيوع الابتلاء بذلك فيما هو مورد الآثار العملية ، ليتضح قيام سيرة لهم عملية على ذلك ، وعدم وضوح ارتكازياتهم فيه مع قطع النظر عن العمل.
بل الظاهر التوقف عن العمل بأصالة تشابه الأزمان وعدم النقل مع الشك فيه إذا كان هناك من الاستعمالات القديمة أو تصريحات اللغويين وغيرها ما يثير احتماله بوجه معتد به وإن لم يبلغ مرتبة الحجية ، لأن المتيقن من مورد عملهم بها غير ذلك ، وهو صورة الاحتمالات المجردة التي ليس لها مثير معتد به.
الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
من المعلوم إمكان تعدد معاني اللفظ الواحد إما بنحو الاشتراك ـ بناء على ما هو الظاهر بل المقطوع به من إمكانه ، بل وقوعه ـ أو مع كون بعضها أو تمامها مجازيا.
وقد وقع الكلام بينهم في إمكان استعمال اللفظ باستعمال واحد في أكثر