وأخرى : يكون متأخرا عنه. فالصور أربع.
الصورة الأولى : أن يكون المانع سابقا على التكليف الإجمالي أو مقارنا له ، كما أن العلم به سابق أو مقارن للعلم الإجمالي.
ولا ريب هنا في عدم منجزية العلم الإجمالي. بل هذه الصورة هي المتيقنة من بين الصور الأربع من حيثية الوجوه المتقدمة للمانعية من التنجيز.
نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي طرفا لعلم إجمالي آخر ، كما لو علم إجمالا بوقوع نجاسة في أحد إناءين خزف وزجاج ، وبوقوع نجاسة في الزجاج منهما أو في ثالث هو الصفر ، حيث لا مجال للبناء على مانعية أحد العلمين الإجماليين من منجزية الآخر مع التقارن بين العلمين وبين التكليفين المعلومين ، لعدم المرجح ، بل يتعين منجزيتهما معا.
ومجرد اشتراكهما في بعض الأطراف ـ كالزجاج في المثال المتقدم ـ لا ينفع بعد عدم كون احتمال التكليف في الطرف المذكور منجزا في نفسه لو لا العلم الإجمالي. وحيث لا مرجح لأحد العلمين تعين منجزيتهما معا بعد عدم المتيقن في البين.
وإنما يتوجه الانحلال في الفرض مع سبق أحد العلمين بنفسه أو بمعلومه ، على ما يظهر مما يأتي في الصورتين الأخيرتين.
وكذا يتجه الانحلال مع التقارن فيما إذا كانت أطراف أحد العلمين في ضمن أطراف الآخر ، كما لو علم إجمالا بنجاسة عشرة أوان من بينها خمسة بيض يعلم أن فيها متنجس بنجاسة أخرى ، لأن أطراف العلم الثاني تكون هي المتيقن ، كالمعلوم بالتفصيل.
الصورة الثانية : أن يكون المانع متأخرا عن التكليف المعلوم بالإجمال ، ويكون العلم به متأخرا أيضا عن العلم الإجمالي به.