هو مجرد الاشتراك في الشكل والهيئة (١) بين أكثر الأفراد وأغلبها ، فإن الصلاة الصحيحة تماما كالفاسدة صورة ومظهرا ، وكذلك الحج والصوم والوضوء. أما صلاة الغريق ونحوها فنادرة الوقوع ، والنادر بحكم العدم .. وهذه كلمة «إنسان» تطلق على كل فرد ، والأكثرية الكاثرة يصدق عليها قول الإمام (ع) : «الصورة صورة إنسان ، والقلب قلب حيوان ، وذلك ميت الأحياء».
ثمرة الأقوال
أعيد هنا ما مهدت به في أول هذا الفصل ، وأكرره بأسلوب آخر : إذا سألنا سائل قائلا : بعد إقامتي الصلاة المكتوبة شككت في امتثال أمرها والخروج من عهدته فما ذا أصنع؟ إذا سألنا مثل هذا السؤال فلا يسوغ لنا أن نسرع الى الجواب التقليدي المعروف ، ونقول للسائل : عليك أن تحتاط لأن التكليف القطعي يستدعي الامتثال القطعي ، بل علينا أن ننظر الى حال السائل ونسأله عن السبب الموجب لشكه في الامتثال هل هو الشك في وجوب جزء أو شرط زائد ، أو ان السبب شيء آخر؟.
فإن كان السبب هو الشك في وجوب جزء أو شرط فلا يسوغ لنا أيضا أن نسرع الى الجواب المحفوظ عن ظهر قلب ونقول : الأصل فيه البراءة لأنه شك في أصل التكليف ، لا يسوغ ذلك لأن البراءة أصل عملي لا يلجأ اليه إلا بعد اليأس من وجود الأصل اللفظي ، فإن وجد فعليه العمل وإلا فآخر الدواء والأصول العملية.
وبعد هذا التمهيد نعود الى من شك في الامتثال ونفترض انه ترك شيئا من صلاته عن عمد ظنا منه أنه ليس بجزء ولا شرط ، وبعد الفراغ شك في أنها غير مجزية ، واحتمل ان المتروك عمدا هو جزء أو شرط لأن الظن لا يغني عن الحق ، إذا كان الأمر على هذا فهل هناك أصل لفظي ينفي وجوب هذا المشكوك
__________________
(١) المعروف عند الفلاسفة أن حقيقة الشيء بصورته لا بمادته ، ولذا اذا تحول الإنسان إلى تراب لم يصدق عليه اسم الإنسان ، وكذلك تحول العنب إلى خل ، والزيتون إلى زيت.