تعلق بخصوص تحصيل الفعل من المكلّف بداع قربي كإتيانه به بقصد الامتثال فلا يجزي إلّا إذا أتى به المكلّف بداع قربي. وبالجملة حيث أن حصول الغرض من الأمر أضيق دائرة من متعلقه في العبادات ، فلذا يستقل العقل بلزوم الإتيان بها على وجه قربي تحصيلا للغرض ، بخلاف التّوصليات ، فإن الغرض فيها يحصل بدون ذلك وإن فرض أنه في بعضها لا يحصل إلّا إذا كان المكلّف هو المباشر للفعل ، فلذا يحكم بالإجزاء فيها بمجرد وجود الفعل في الخارج مطلقا أو من خصوص المكلّف على اختلاف الموارد.
فإن قلت : إذا كان حصول الغرض من الأمر أخص وأضيق دائرة من متعلقه في العبادات على ما فرضت ، فأي فائدة في الأمر بها ، فإن فائدة الأمر ليس إلّا البعث والتّحريك إلى ما يحصل الغرض ، فإذا فرض أن مجرد موافقة الأمر في العبادات لا يكفي في حصول الغرض ، بل لا بد فيها من إتيانها بنحو خاص كإتيانها بداع قربى فيكون تعلق الأمر بها لغوا.
قلت : سلمنا أنه ليس الغرض من الأمر سوى التّوصل إلى الغرض بموافقة الأمر ، لكن نقول لا يوجب عدم كفاية مطلق الموافقة في تحصيل الغرض كون الأمر حينئذ لغوا ، إذ يكفي في كونه ذا فائدة أن يكون له دخل في حصوله ، بل إذا فرض أن الأمر لا يمكن من تعليق أمره بتمام ما يحصل به غرضه كما في المقام بناء على عدم إمكان اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر شرعا كما هو المفروض ، فلا محيص من الالتزام بكون الأمر حينئذ ذا فائدة ، إذ لولاه لم يهيأ ولم يعد شيئا بما يتوصل به إلى غرضه وبعده يهيأ ما يكون قادرا على تهيئته وإعداده وتمهيده وما زاد عليه مما له دخل في حصول الغرض خارج عن قدرته واختياره ، فإنّه حسب الفرض بحكم