الوجوب والحرمة في أيّام الاستظهار وإيجاب أهراق الماءين المشتبهين والأمر بالتيمّم لدوران الأمر حينئذ بين الوضوء بالماء الطّاهر وهو واجب والماء النّجس وهو حرام.
وفيه أوّلا : منع اعتبار الاستقراء ما لم يفد العلم وهو لا يحصل بملاحظة موردين كالمثالين ، بل ولا الظّن لا يحصل بهما أيضا لو قيل باعتباره أيضا ، وكأن المستدل لم يجد غير المثالين ، ولذا اقتصر عليهما.
وثانيا : أنّ الحرمة الصّلاة والوضوء في المثالين ممّا لا دخل له بمحل الكلام ، لأنّه ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة الذّاتيّة ، وحرمة العبادات مطلقا ليست بذاتية بل تشريعيّة ، وموضوع التّشريع يرتفع بالاحتياط ، فلا دوران في المثال بين الوجوب والحرمة لتمكن المرأة في أيام الاستظهار من فعل الصّلاة احتياطا ، وتمكّن من اشتبه عليه الإناء النجس بالطّاهر من الطّهارة بكلّ منها على وجه يحصل القطع بتحصيلها كما سيأتي بيانه إنشاء الله ، ولذا لو كان ما في الإنائين طاهرين ولكن كان أحدهما الغير المعيّن مائعا آخر غير الماء وجب الوضوء بكلّ منهما احتياطا قطعا بلا خلاف وإشكال ، فتحريمهما عليهما في المثالين لا يكون لأجل تغليب جانب الحرمة الذّاتية على الوجوب عند الدّوران بينهما.
وثالثا : على تقدير كون حرمة العبادات ذاتيّة نمنع كون جهة تحريم الصّلاة والوضوء في المثالين تغليب جانب الحرمة على الوجوب مطلقا ، لإمكان كونها جهة اخرى ، لعلّها في المثال الأوّل قاعدة الإمكان أو استصحاب حدث الحيض الّذي لا يرتفع بالغسل حاله حيث أنهما يثبتان كون الدم أو النّقاء بعده في أيّام الاستظهار ، وهي يوم أو يومان أو ثلاثة على الخلاف فيها حيضا فتترتّب عليه أحكامه ، ومنها