لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار » (١) الخبر.
وعن ( العيّاشيّ ) : عن الصادق عليهالسلام : « الباغي الصّيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين » (٢) .
وعن ( الكافي ) عنه عليهالسلام : « الباغي : الذي يخرج على الإمام ، والعادي : الذي يقطع الطّريق ، لا تحلّ لهما الميتة » (٣) .
أقول : ظاهر تلك الرّوايات سوى النّبويّ ، حرمة أكل الميتة على كلّ من اضطرّ في طريق معصية الله وفي السّفر الحرام ، وفيه إشكال لمعارضتها لأدلّة نفي الحرج والضّرر مع كونها آبية عن التقييد والتخصيص ، وعلى أيّ حال ﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ في تناول مقدار يحفظ نفسه.
ثمّ لمّا كان فيه مقتضى الحرمة المزاحم بالأهمّ في الرّعاية ، زيل التّرخيص بقوله : ﴿إِنَّ اللهَ غَفُورٌ﴾ وستّار لجميع المعاصي والقبائح ﴿رَحِيمٌ﴾ بعباده ، لا يرضى بضررهم وعطبهم وهلاكهم.
في حكم حرمة لحم الخنزير والدم والميتة
عن ( العلل ) و( العيون ) : عن الرّضا عليهالسلام فيما كتب من جواب مسائل : « وحرّم الخنزير لأنّه مشوّه جعله الله عظة للخلق (٤) ودليلا على ما مسخ على خلقته ، ولأنّ غذاءه أقذر الأقذار ، مع علل كثيرة » .
إلى أن قال : « وحرّمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة ، ولما أراد الله أن يجعل التسمية سببا للتّحليل وفرقا بين الحلال والحرام ، وحرّم الله الدّم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان ، ولأنّه يورث الماء الأصفر ، ويبخر الفم ، وينتن الرّيح ، ويسيء الخلق ، ويورث القسوة للقلب وقلّة الرأفة والرّحمة حتّى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه » (٥) الخبر.
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
عَذابٌ أَلِيمٌ (١٧٤) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٩ ، تفسير العياشي ١ : ١٧٧ / ٢٦٢ « نحوه » ، تفسير الصافي ١ : ١٩٤.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٥ / ١.
(٤) في العلل والعيون : وعبرة وتخويفا.
(٥) علل الشرائع : ٤٨٤ / ٤ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٤ / ١.