تنقص ثواب صيام العشرة عن الأضحيّة.
و﴿ذلِكَ﴾ التمتّع بمحرّمات الإحرام جائز بين العمرة والحجّ ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾ بأن يكون بينهم وبين المسجد اثنى عشر ميلا فما دونها من كلّ جانب.
عن ( الكافي ) : عن الصادق عليهالسلام في هذه الآية : « من كان منزلة على ثمانية عشر ميلا من [ بين يديها ، وثمانية عشر ميلا من ] خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له ، مثل مرّ (١) وأشباهها » (٢) .
﴿وَاتَّقُوا اللهَ﴾ فيما فرض عليكم ، كما عن ابن عبّاس (٣)﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ﴾ لمن تهاون بحدوده ولم يحافظ على أوامره ونواهيه.
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ
فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى
وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (١٩٧)﴾
في بيان أشهر الحجّ
ثمّ بيّن الله تعالى زمان الحجّ بقوله : ﴿الْحَجُ﴾ وقته ﴿أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ معيّنات عند الله ، معروفات عند النّاس ، وهي : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، على ما روى عن الصادقين عليهماالسلام قالا : « ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ ، ومن أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له » (٤) .
﴿فَمَنْ فَرَضَ﴾ وأوجب على نفسه ﴿فِيهِنَّ الْحَجَ﴾ بأن اشتغل به وشرع فيه.
عن ( الكافي ) و( العيّاشي ) قال : قال الصادق عليهالسلام : « الفرض : التّلبية والإشعار والتّقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ » (٥) .
أقول : فيه دلالة على وجوب إتمام الحجّ بالاشتغال به والدّخول فيه وإن كان مندوبا ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ﴾ جائز ﴿فِي﴾ وقت ﴿الْحَجُ﴾ وزمان الاشتغال بمناسكه.
__________________
(١) مرّ : واد في بطن إضم ، وقيل : بطن إضم ، والمرّ أيضا : أرض بالنجد من بلاد مهرة بأقصى اليمن.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٣.
(٣) تفسير الرازي ٥ : ١٦٠.
(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٠٣ / ٣٥٥ و٣٥٦ ، تفسير الصافي ١ : ٢١٤.
(٥) الكافي ٤ : ٢٨٩ / ٢ ، تفسير العياشي ١ : ٢٠٣ / ٣٥٨.