عن ( العيّاشي ) عن الرّضا عليهالسلام في رواية : « أنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما ياتيان السّلطان » (١) .
وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « أيّما رجل آلى من امرأته - والإيلاء : أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيضنّك ، ثمّ يغاضبها - فإنّه يتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإنّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ أجبر على الطّلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف » (٢) .
وعنه عليهالسلام قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه (٣) فيها ، ويمنعه من الطّعام والشّراب حتّى يطلّق » (٤) .
وعنه عليهالسلام في المولى : « إمّا أن يفيئ أو يطلّق ، فإن قبل وإلّا ضربت عنقه » (٥) .
وعن الباقر عليهالسلام في رواية قال : « لا يكون إيلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر »(٦).
وعن الصادق عليهالسلام في رواية : « لا إيلاء (٧) حتّى يدخل بها » (٨) .
وعن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرّجل يؤلي من أمته ؟ فقال : « لا ، كيف يؤلي وليس لها طلاق ؟ ! » (٩) .
﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ
فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ
إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾
ثمّ لمّا ذكر الله سبحانه الطّلاق ، تعرّض لبيان بعض أحكامه بقوله : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ﴾ من النّساء الحرائر المدخول بهنّ ، غير الحاملات إذا كنّ ذوات أقراء ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ وينتظرن ﴿بِأَنْفُسِهِنَ﴾ بأن يحملنها على ترك التّزويج ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وهي الأطهار عندنا.
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الأقراء هي الأطهار » (١٠) .
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ / ٤٥٠.
(٢) الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢.
(٣) في النسخة : يحفر له حفيرة من قصب ويجعله.
(٤) الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٠.
(٥) الكافي ٦ : ١٣٣ / ١١.
(٦) التهذيب ٨ : ٦ / ١٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٣ / ٩٠٧.
(٧) في الكافي : لا يقع الإيلاء.
(٨) الكافي ٦ : ١٣٤ / ٢.
(٩) قرب الإسناد : ٣٦٣ / ١٢٩٩.
(١٠) الكافي ٦ : ٨٩ / ٤.