بإعطاء الزّائد على ما هو المعروف من الأجر.
فبيّن الله تعالى أنّه ليس للزوج أخذ الرّضيع من امّه بقوله : ﴿وَالْوالِداتُ﴾ [ سواء أ ] كنّ مزوّجات أو مطلّقات ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ﴾ وجوبا إن توقّفت حياتهم على إرضاع الوالدات ، كأن لم تكن مرضعة اخرى ، أو لم يأخذوا ثدي غيرهنّ ، أو كان لبن غيرهنّ مضرّا. أو جوازا في غير الصّور [ المذكورة ] مع حقّ الأولويّة لهنّ ، فلا يجوز للزّوج أخذ الولد منهنّ ﴿حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾ تامّين بالتّدقيق ، لا على المسامحة والتّصرّف.
هذا ﴿لِمَنْ أَرادَ﴾ من الوالد والوالدة ﴿أَنْ يُتِمَ﴾ ويكمل ﴿الرَّضاعَةَ﴾ إذ تمام الحولين أقصى مدّة الرضاع ، ويجوز أنقص منهما.
وروي أنّه : « ما نقص عن أحد وعشرين [ شهرا ] فهو جور على الصّبيّ » (١) .
وروي عن ابن عبّاس : « أنّ هذا الحدّ ليس لكلّ مولود ، ولكن لمن ولد لستّة أشهر ، وإن ولد لسبعة [ أشهر ] فثلاثة وعشرون ، وإن ولد لتسعة [ أشهر ] فأحد وعشرون شهرا (٢) . فإن لم يردن تكميل الرضاع فليس للآباء إلزامهنّ على الارضاع في تمام الحولين » .
في ( الكافي ) عن الصادق عليهالسلام : « لا تجبر الحرّة على إرضاع الولد ، وتجبر امّ الولدّ (٣) .
وعن النّبى صلىاللهعليهوآله : « ليس للصبيّ لبن خير من لبن امّه » (٤) .
وعن أمير المؤمنين عليهالسلام : « ما من لبن ارضع (٥) به الصبيّ أعظم بركة [ عليه ] من لبن امّه » (٦) .
﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ عبّر به عن الوالد للإشارة إلى أنّ الولد للوالد ، والامّ وعاء ، وتجب نفقته عليه ، وأجر إرضاعه هو ﴿رِزْقُهُنَ﴾ ومأكولهنّ ﴿وَكِسْوَتُهُنَ﴾ وملبوسهنّ ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بين النّاس ممّا يناسب حال المرأة.
ثمّ لمّا كان مجال أن يقال : لم لم تجب مؤنة الأمّهات على أنفسهنّ ولم قيّد إيجاب الإنفاق على الوالد بكونه بالمعروف ؟ فأجاب سبحانه بقوله : ﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ﴾ من كلّ من الوالدين الاخرى ﴿إِلَّا وُسْعَها﴾ وما يسهل تحمّله عليها ، فإنّ إلزام الامّ على مؤنة نفسها ، مع ضعفها وعدم قدرتها على
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ٥٨٦.
(٢) مجمع البيان ٢ : ٥٨٦.
(٣) الكافي ٦ : ٤٠ / ٤.
(٤) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٣٤ / ٦٩.
(٥) في الكافي : يرضع.
(٦) الكافي ٦ : ٤٠ / ١.