تجب المتعة للتّي لم يسمّ لها صداق خاصّة » (١) . وهو المرويّ عن الصادق عليهالسلام - إلى أن قال - : وعن ابن عبّاس ، قال : هذا إذا لم يكن [ قد ] سمّى لها مهرا ، فإذا فرض لها صداق فلها نصفه ، ولا تستحق المتعة. قال : وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهمالسلام.
وعن أبي الصبّاح (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فمتاع بالمعروف » (٣) الخبر. وهذا إذا لم يدخل بها ، وإلّا فمهر المثل.
فعلى هذا ، فالآية والأخبار المطلّقة محمولة في غير المفوّضة على الاستحباب المؤكّد ، كرواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله تعالى : ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره. وكيف [ لا ] يمتّعها وهي في عدّتها ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله عزوجل بينهما ما يشاء » (٤) الحديث.
﴿كَذلِكَ﴾ التّبيين والتّوضيح ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ﴾ الدّالّة على التّوحيد ، وصفاته ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ بدلالتها تخرجون عن حدّ السّفاهة ﴿تَعْقِلُونَ﴾ وتفهمون إن لكم إليها (٥) منه بدءكم ، وإليه عودكم وإيابكم ، وعليه حسابكم.
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ
مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (٢٤٣)
وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤)﴾
ثمّ أنّه تعالى بعد بيان جملة من الأحكام ، ذكر قضيّة دالّة على وحدانيّته ، وكمال قدرته ، وصدق نيّته في دعوى نبوّته ، لأنّها إخبار بالغيب ، وفيها دلالة على إمكان المعاد ، ليفيد المستمع اليقين والاعتبار ، والتّجنّب عن التمرّد والعناد ، ويزيده الخضوع والانقياد.
ولمّا كان إخبار الله تعالى - لقوّة تأثيره في العلم - بمنزلة الرؤية والمشاهدة لما أخبر به ، وكان نور
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ٥٩٥ ، تفسير الصافي ١ : ٢٤٩.
(٢) في النسخة : أبي الصلاح ، وما أثبتناه من تفسير العياشي ، راجع معجم رجال الحديث ٢١ : ١٨٩.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٤٠ / ٥٠٠.
(٤) الكافي ٦ : ١٠٥ / ٣.
(٥) كذا ، ولعلها : وتفهمون بها أن.