ثانيا
مفهوم الوصف
قد يطلق الوصف ويراد به النعت النحوي ، وقد عرفته في علم النحو.
وقد يطلق ويراد به المشتق الأصولي أو النحوي ، وقد عرفتهما في بحث المشتق.
وقد يطلق ويراد به كلّ لفظ يدلّ على ما جعل قيدا لموضوع الحكم من دون فرق بين كونه مشتقّا لدى الأصولي أو النحوي أو لم يكن ، ومن غير فرق أيضا بين أن يكون نعتا لدى النحوي أو لم يكن. وهذا المعنى للوصف هو الذي أخذ محلّا للبحث في المقام على تفصيل نسرده عليك ، وحاصله :
أن يرد الحكم لموضوع وقد علّق ذلك الحكم على ثبوت عنوان خاصّ للموضوع ، ولا يكون ذلك العنوان نفس الموضوع بل يكون وصفا له ، مثل قوله عليهالسلام : «في الغنم السائمة زكاة» (١) حيث الموضوع ذات الغنم ، والحكم وجوب الزكاة ، والسائمة عنوان للموضوع ووصف له علّق عليه الحكم بحسب متفاهم العرف ، ففيه بحث الأصوليون في أنّه : هل ذكر ذلك الوصف
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٩.