خامسا
مفهوم العدد
إذا جعل وصف خاصّ موضوعا لحكم خاصّ فهل يدل ذلك على انتفاء الحكم عن غير ذلك الوصف أم لا؟
فمثلا إذا قال : صم تسعة أيّام من كلّ شهر : ثلاثة في الأوّل وثلاثة في الوسط وثلاثة من الأخير ، فهل يدل ذلك على نفي الحكم من الوجوب أو الاستحباب عن ما عدا تلك الأيّام ، بحيث لو ورد دليل على وجوب أو استحباب باقي الأيّام لكان ذلك الدليل معارضا لهذا الدليل؟
الأكثر على أنّه لا يدلّ عليه وهو الحقّ.