الَّذِينَ تابُوا ...)(١).
٢ ـ أن يكون الاستثناء صالحا للعودة إلى الجميع ، بأن تكون الجمل متعاطفة ولا يكون هناك مانع آخر من العودة إلى الجميع.
٣ ـ أن يكون الحكم ـ على فرض رجوعه إلى الأخير فقط ـ يختلف عمّا إذا عاد إلى الجميع ، مع أنّ الرجوع إلى الأخير متيقّن.
وإذا عرفت هذه الأمور فاعلم :
انّ الأقوال المعروفة في المسألة خمسة :
الأوّل : أن يرجع إلى الجميع وظاهر فيه ، وهو المروي عن الشيخ والشافعية.
الثاني : أنّه لا يعود إلى غير الأخيرة إلّا بقرينة ، فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخير بلا قرينة ، وهذا مختار أبي حنيفة وأتباعه على ما قيل.
الثالث : أنّه مجمل لا ندري بلا قرينة أنّه يعود إلى الأخير فقط أو إلى الجميع ، بدعوى أنّه مشترك بين العود إلى الأخيرة فقط وبين عوده إلى الجميع ، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى علم الهدى.
الرابع : الوقف ، بمعنى لا ندري لأي شيء وضع الاستثناء ، هل هو موضوع للرجوع إلى الأخيرة أو إلى الجميع؟ وهو منقول عن الغزالي (٢).
الخامس : القول بالتفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة ـ وقد ذكر في صدر الكلام ولم يتكرّر ، مثل قولهم : أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلّا الفاسقين ـ وبين ما إذا كان الموضوع
__________________
(١) النور : ٤ ـ ٥.
(٢) المستصفى من علم الأصول للغزالي ٢ : ١٧٧ ، ط. دار إحياء التراث العربي ، بيروت.