الفصل الأوّل
في المطلق والمقيّد
عرّف المطلق : بأنّه ما دلّ على معنى شايع في جنسه ، يعني المطلق : هو اللفظ (١) الموضوع للمعنى الذي يصحّ حمله على كلّ ما فيه صلاحيته لذلك ، فلفظ «رجل» مطلق يصحّ إطلاقه على كلّ فرد من صنفه من دون فرق بين عربي وعجمي وأسود وأبيض وصغير وكبير.
والظاهر أنّه ليس للأصوليين في باب المطلق اصطلاح بل أخذوه بالمعنى اللغوي.
والمطلق عند أهل اللغة : المرسل والشائع ، ويقابله المقيّد الذي لا إرسال فيه ، نعم إرسال كلّ شيء بحسبه ، فإرسال لفظ يسمح له أن يطلق على أفراد صنفه ، فلفظ «إنسان» إرساله وشيوعه أوسع من لفظ «رجل» وهو واضح.
فإذا سلب هذا الشيوع والإرسال من لفظ على نحو لا يبقى فيه
__________________
(١) هكذا المعروف في الألسن ، حيث جعل الإطلاق والتقييد كالعموم والخصوص من صفات اللفظ ، وفيه نظر تعرف وجهه في محلّه إن شاء الله.